قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير. ٢
قال إسحاق: لا، بل يصير ٣ دية، على الصبي نصفه على عاقلته
١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٥٨، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٥٣. ٢ قال ابن المنذر: كان أحمد بن حنبل يقول: في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. الأوسط، كتاب الديات ١/٧٦، وكذا انظر: المغني ٧/٦٧٨، والفروع ٥/٦٣٤، والمبدع ٨/٢٦٠، والإنصاف ٩/٤٥٨. والرواية الثانية عنه قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي قتلا رجلاً. قال أبو عبد الله: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدّي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٦، رقم ١٥٤٢، وكذا برواية ابنه عبد الله ص٤١٠، رقم ١٤٦٤، [] [] وبرواية أبي داود ص٢٢٤، وصحح ابن قدامة هذه الرواية. المغني ٧/٦٧٧-٦٧٨، وكذا انظر: الفروع ٥/٦٣٤، والمبدع ٨/٢٦٠، والإنصاف ٩/٤٥٨. ٣ في النسخة العمرية بحذف لفظ "دية".