[٦٠٣ -] قلت: كان٢ سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع المسلم٣.
قال أحمد: أجود٤. وأعجبه٥.
قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته، والخراج أيضاً، ثم ما حصل بعد ذلك عشره٦.
١انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٤، والفروع ٢/٤٣٥، والإنصاف ٣/١١٣، والمبدع ٢/٣٥٠-٣٥١، وراجع المجموع للنووي ٥/٤٥٥-٤٥٦. ٢من ظ، وفي ع: [قلت: قال: وكان] . ٣أما مذهب سفيان في هذا فانظر فيه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٤، والمحلى٥/٢٤٩. وأما مذهب الأوزاعي هنا فانظره في الأموال لأبي عبيد ص ١١٤ برقم ٣٣٩. ٤من ظ. وفي ع: [جود] . ٥انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٤، والفروع ٢/٤٣٨. ٦ونحو هذا الاستثناء جاء عن سفيان في المحلى ٥/٢٤٩، وعن مذهب أحمد في الفروع ٢/٤٣٨.