قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه ٥ على قوله، وهو [مال لسيده] . ٦
[٢٦٢٧-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما ٧ فيها فمات؟ ٨
قال: لا يرثان ٩، وليس عليهما كفارة.
١ في العمرية سقط لفظ "قال". ٢ لم أجد قول سفيان. ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٤ سبق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٤٧٤) . ٥ في العمرية بلفظ "يصدق". ٦ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "وهو ما قال السيد". ٧ في العمرية سقط لفظ "أبوهما". ٨ في العمرية سقط لفظ "فمات". ٩ روى عبد الرزاق عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل من الدية، ولا من المال، عمداً كان، أم خطأ. وعن الثوري: ونحن على ذلك، لا يرث على حال. مصنف عبد الرزاق ٩/٤٠٤، رقم ١٧٧٩٠، ورقم ١٧٧٩١.