القتل ١، كما جاء عن عثمان ٢ وابن عمر ٣ رضي الله عنهم على تأويل الكتاب {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} الآية ٤.
[٢٧٠٢-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟
١ نقل ابن المنذر قول إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: يستتاب ثلاثاً: فإن ارتد الرابعة لم يستتب عليه القتل، جاء عن عثمان، وابن عمر على تأويل الكتاب: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} الآية، سورة النساء آية ١٣٧. الأوسط، كتاب الديات ٣/٧٤٠، وكذا حكاه عنه ابن حجر في الفتح ١٢/٢٧٣، وانظر: المغني ٨/٢٦، والشرح الكبير ١٠/٨٩، وحاشية المقنع ٣/٥١٩. ٢ روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه كفر إنسان بعد إيمانه، فدعاه إلى الإسلام ثلاثاً، فأبى فقتله. مصنف عبد الرزاق ١٠/١٦٤، رقم ١٨٦٩٢. ٣ روى ابن أبي شيبة عمن سمع ابن عمر يقول: يستتاب المرتد ثلاثاً، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل. مصنف ابن أبي شيبة ١٠/١٣٨، رقم ٩٠٣٦، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٠٧. ٤ سورة النساء، آية ١٣٧.