قال إسحاق: له أن يأخذ أجراً من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل ٣.
[[٢٧١٨-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟]
قال: يقبل قوله في ذلك، ليست هذه شهادة، إنما هذا خبر علم كان عنده فأداه ٤.
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٢ قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ على القضاء أجراً، وإن كان فبقدر عمله، مثل مال اليتيم. وقال ابن قدامة: وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. وعنه: لا يأخذ أجرة على أعمال البر. انظر: المغني ٩/٣٧، والمقنع ٣/٦٠٨، والشرح الكبير ١١/٣٧٦، والفروع ٦/٤٣٩، والمحرر ٢/٢٠٣، والتوضيح صـ ٤٤٣، والمبدع ١٠/١٣، والإنصاف ١١/١٦٥ - ١٦٦. ٣ نقل ابن المنذر فقال: وكان إسحاق بن راهوية يقول للقاضي أن يأخذ أجراً من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل. الأوسط، كتاب آداب القضاء ١/١٥٧. ٤ قال أبو البركات: وإذا عزل الحاكم فقال: حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا قبل قوله وحده، كما قبل قبل العزل، نص عليه. ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار. المحرر ٢/٢١١، وكذا انظر: المغني ٩/١٠١، والمبدع ١٠/٥٢ - ٥٣، والمقنع ٣/٦١٤. وقال في الإنصاف: وقوله "وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل". قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، سواء ذكر مستنده أولاً. جزم به القاضي في جامعه. قال في تجريد العناية: وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر. وهو من مفردات المذهب، ١١/٢٣١ - ٢٣٢.