[[٢٧٠١-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟]
قال أحمد: ما دام يتوب يستتاب ١.
قال إسحاق: يستتاب ثلاثاً، فإن ارتد الرابعة لم يستتب، عليه
١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب، ومذهب مالك وأحمد: أنه يستتاب، ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة أيام. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ على روايتين عنهما: أشهرهما عنهما: أن الاستتابة واجبة، وهذا قول إسحاق بن راهويه. الصارم المسلول٣٢١. وقال القاضي أبو يعلى: إذا تكررت توبته وردته، هل تصح توبته نقل ابن منصور: تصح. وقال القاضي: وهو أصح. ونقل الميموني، والمشكاتي: لا تصح. وهو اختيار أبي بكر، لأنه متى تكررت ردته فالظاهر أنه زنديق، فلا تقبل توبته. الروايتين والوجهين ٢/٣١٢. وقال المرداوي: وتقبل توبته كغيره، وهو اختيار الخلال فيمن تكررت ردته، وآخر قول الإمام أحمد رحمه الله. والرواية الأخرى: لا تقبل توبته، وتقبل بكل حال، وهو المذهب. وعنه: لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثاً فأكثر، وإلا قبلت. [] الإنصاف ١٠/٣٣٢-٣٣٣، وكذا انظر: المغني ٨/١٢٦، والشرح الكبير ١٠/٨٩، والفروع ٦/١٧٠، والإقناع ٤/٣٠٢، والمحرر ٢/١٦٨، والمبدع ٩/١٧٩، وكشاف القناع ٦/١٧٧، روى هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: الخلال في أحكام أهل الملل وروايات أخرى بهذا المعنى ١٨٦ - ١٨٧.