قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم وذلك إذا كان١ استحاضة بينة.٢
[[٧٤٣-] قلت٣: المرأة تشرب الدواء ٤يقطع الدم عنها؟]
قال: إذا كان دواء معروف٥ فلا بأس به.٦
قال إسحاق:٧ كلّ ما لم يرد٨ بذلك إسقاط ما في البطن،٩ فلا
١ في (م) "كانت". ٢ انظر: الأوسط ٢/٢١٧. ٣ في (ع) "قال". ٤ في نسخة (م) بلفظ "دواءً". ٥ في نسخة (م) بلفظ "يعرف". ٦ انظر لقول الإمام أحمد: المغني ١/٤٥٠، المعتمد في الفقه الحنبلي ١/٩٢، الواضح في شرح مختصر الخرقي ١/١٦٨، المقنع، الشرح الكبير، الإنصاف ٢/٤٧١، مسألة رقم: ٢٤٠، الأخبار العلمية ٤٧ والمجلي في الفقه الحنبلي ١/٨٨. ولم أجد للقول دليلاً. ٧ لم أقف عليه بعد بحث طويل! ٨ في (م) و (ع) "وترد". ٩ في نسخة (م) بلفظ "بطنها".