[٤٦٦-] قال أحمد: الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة٥. ورأيته يرفع يديه إلى منكبيه٦.
١ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٢٩) . ٢ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٨٨) . ٣ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (١٢٦) . ٤ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (١٣٢) . ٥ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (١٦٧) . ٦ أي عند التكبير في الصلاة، وتقدم الكلام عن حكم المسألة، راجع مسألة (١٨٧) .