١ قال النووي: (يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين) . المجموع شرح المهذب ٢/١٧٦. ٢ في ع (إذا) بإسقاط الفاء. ٣ تقدم حكم لبث الجنب في المسجد. راجع مسألة (٨٦) . ٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٨٦) . ٥ يبسط: بسط الشيء نشره. والمراد: فرش عليه ملحفة ونحوها. انظر: القاموس المحيط ٢/٣٥٠، الصحاح ٣/١١١٦. ٦ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد في: الروايتين والوجهين ١/١٥٧، والمذهب: أن الأرض إذا كانت نجسة وبسط المصلي عليها شيئاً طاهراً صحت صلاته مع الكراهة. وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته. وروي عنه: أن النجاسة المبسوطة عليها إذا كانت رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت. انظر: الإنصاف ١/٤٨٤، المبدع ١/٣٨٨، ٣٨٩، كشاف القناع ١/٣٣٧.