قال إسحاق: إنّما يكره ١ أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلاً كسائر المسلمين. ٢
[[٢٨٦٤-] قلت: هل تجز ٣ الضحية؟]
قال: إذا كان ذلك ٤ ضرراً بها فذاك ٥ مكروه إلاّ أن ٦ يطول
١ في الظاهرية بلفظ "كره". ٢ وتقدم تحقيق قول الإمامين، أحمد وإسحاق، في كراهة إخصاء الدواب في المسألة رقم: (٨٩٦) . قال القرطبي: "ولم يختلفوا أنّ خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوز، لأنّه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حدّ ولا قود." أحكام القرآن للقرطبي ٥/٣٩١. ٣ في العمرية بلفظ "تجوز" بدل "تجز"، والصواب ما أثبته لموافقة السياق. يقال: جزّ الشعر والحشيش جزاً وجزة حسنة، فهو مجزوز وجزيز: قطعه. وقال في المصباح المنير: جززت الصوف جزاً من، باب قتل: قطعته. القاموس المحيط ٢/١٦٩ والمصباح المنير صـ١/٩٩. ٤ في العمرية بلفظ "ذاك" بدل "ذلك". ٥ في العمرية بحذف لفظ "ذاك"، وجاء بدلها "قال"، والصواب ما أثبته، لأنّه جواب الشرط، ولا داعي لتكرار "قال". ٦ في العمرية بلفظ "إلاّ يطول صوفها" بحذف "أن".