قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه١ كفارة ظهار.
قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يميناً كان٢ يميناً، وإن نوى طلاقاً كان٣ كما نوى، وإن لم تكن نية فأدناه يمين.٤
[[٩٥٦-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟]
قال: ما لم تضع الآخر.٥
١ هذه من نسخة ع وفي نسخة ظ بلفظ: "وإن لم يعن فهو مما أحل الله عليه"، فصححته من ع. ٢ في ع: "كانت". ٣ في ع بلفظ: "كان كما نوى". انظر: عن قوله فيما عدا الفقرة الأخيرة: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٧٢. ويحمل على الفقرة الأخيرة من كلامه. ٤ حكى ابن قدامة في المغني: ٦/٦٩٩ عن الإمام إسحاق أنه يقول فيمن قال: ما أحلّ الله علي حرام إن فعلت كذا، ثمّ فعل أنّ ذلك يمين ٥ إذا كان الحمل أكثر من واحد فالمذهب أن لا تنقضي العدة إلا بوضع الآخير لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية: ٤، والحمل هو الجميع. وعن الإمام رواية: أن العدة تنقضي بوضع الأول. والراجح القول الأول، وذلك لظاهر الآية. انظر: المغني: ٧/٤٧٤، الإنصاف: ٩/٢٧١، المبدع، ٨/١٠٩.