١ سبق تفصيل قول الإمامين أحمد وإسحاق فيمن فاته صومها في العشر، وأن الراجح جواز صومها في أيام التشريق. وعلى الرواية بعدم جواز ذلك عن الإمام أحمد أيضاً روايتان في وجوب الدم عليه، سبق ذلك في المسألة (١٤٩٠) . ٢ في ظ "قال"، والموافق للسياق ما أثبته من ع. ٣ في ظ "في"، والموافق للسياق ما أثبته من ع. ٤ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ. ٥ قال في المبدع ٣/٢٨٨: "فإن ولدت المعينة ذبح ولدها معها، سواء عينها حاملاً أو حدث بعده، لما روي عن علي أن رجلاً سأله فقال: "يا أمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها وإنها وضعت هذا العجل، فقال: لا تحلبها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة". رواه سعيد والأثرم. ا. هـ. وانظر أيضاً: المغني ٣/٥٦٢، والشرح الكبير ٣/٥٦٤، المحرر ١/٢٤٩.