[[١٠٩١-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣؟]
قال أحمد: هذه عدة٤ لم يقع النكاح بعدة.
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٩٢-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟
قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها
١ قال المرداوي: "المذهب والذي عليه الأصحاب قاطبة أن القول قولها لأن الزوج هو الذي يدعي دفع المهر في مسألتنا هذه". الإنصاف: ٨/٢٩٣, وانظر: كشاف القناع: ٥/١٥٥. ٢ في ع بحذف "إسحاق". وانظر: عن قولي الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٠. ٣ هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة العمرية وغير موجودة في ظ فأثبتها. ٤ ومعنى كلام الإمام أحمد أن هذا وعد وليس بعقد. وقد نقل ابن المنذر في الإشراف: ٤/٧٥ عن الإمام أحمد وإسحاق قولهما في الرجل يقال له: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك زوجة، أن الشرط باطل والنكاح جائز.