قال أحمد:[نعم] ١ إذا كان ذلك في الدبر, لأن حكمهما حكم الزنى، والذي يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم٢ ينزل.
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٩٥-] سئل٣ إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدّتها زوجاً آخر فانقضت عدتها عنده؟ ٤
١ ما بين المعقوفين أثبته من ع لأنه به تكمل إجابة الإمام أحمد. ٢ قال في المقنع في عد ما يوجب الغسل: "الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلاً كان أو دبراً من آدمي أو بهيمة حي أو ميت." [] انظر: في المقنع مع المبدع: ١/١٨١-١٨٣, والمغني: ١/٢٠٥, والعدة ٤٧. ٣ في ع بلفظ "قال: سئل إسحاق" وابتداء من هذه المسألة يوجه الكوسج الأسئلة لإسحاق بن راهوية وحده كما يحصل أحياناً منه للإمام أحمد. ٤ في ع بحذف "عنده".