[٧٨٩-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلاً ترى عليه كفّارة؟ ١
قال: ليس عليه كفّارة، ويقضي ذلك اليوم.٢
قال أحمد: جيّد.
قال إسحاق: كما قال.٣
١ لم أقف عليه. ٢ قال المرداوي: الصحيح من المذهب أنّ الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات، انظر: الإنصاف ٣/٣٠٤، المغني ٤/٣٦٨، الفروع ٣/٥١، الكافي ١/٣٥١، وكلّهم ذكروا أنّ الجاهل ليس عليه إلاّ القضاء. واستدلّوا بعموم الأدلّة التي تدلّ على فطر الصائم بفعل المفطرات قبل غروب الشمس، سواء أكان المفطر جاهلاً أم عالماً. ٣ لم أقف عليه.