[[٧٥٨-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:٢ ترى الصفرة، حيض؟.]
قال: نعم.٣
فإذا كانت الصفرة في غير أيّام حيضها تدع الصلاة؟.
قال: لا، بل تصلّي.٤
قال الإمام أحمد: إذا كانت الصفرة أو الكدرة٥ في أيّامها فتدع
١ اشتملت هذه المسألة على فائدة زائدة على ما في المسألة رقم (٧٤١) ، وهي تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية إلى أوّل وقتها، تسهيلاً على المستحاضة. انظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ١/٣٢، مسألة: ١٦١، ورواية عبد الله بن أحمد ١/١٥٩، مسألة: ٢٠٣ وراية صالح صـ٤٣، مسألة: ١٢٥. انظر: المغني ١/٤٢٤، ٤٤٨، الإنصاف ١/٣٧٩، المبدع ١/٢٩١ والفروع ١/٢٧٩. والعمدة في هذه المسألة حديث أم حبيبة، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مرّ في المسألة رقم: (٧٤١) . ٢ هو: سفيان الثوري. ٣ انظر قول سفيان في: المجموع ١/٣٩٥، والمغني ١/٤١٣. ٤ في الأصل: ولا تصلي، وهو خطأ، والصواب ما أثبته. ٥ الكدرة: ضد الصفاء، والكدرة من الألوان ما نحا نحو الأسود لسان العرب ١٢/٤٤.