[٧٦٣-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أولّ الوقت.
قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاة، فإنّها في الوقت، وأمّا أنا فيعجبني أنْ تعيد.١،٢
قال إسحاق: كما قال تعيد. ٣
[[٧٦٤-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،٤ هل تدع الصلاة؟]
قال: إذا كان قرب ذاك.
١ ذكره ابن هانئ في روايته بعموم دخول وقت الصلاة، ولم يقيّده بزوال الشمس ١/٣١ المسألة: ١٥٣، وابنه أبو الفضل صالح بنفس السياق صـ٤٣٩ المسألة: ١٣٧٢. ٢ نقل عن الشعبي: إذا دخل وقت الصلاة على المرأة قضتها إذا طهرت. ومثله قول إبراهيم النخعي. وقال حمّاد: ليس عليها قضاؤها لأنّها في وقت. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب في المرأة يدخل عليها وقت الصلاة فلا تصلّيها حتّى تحيض ٢/٣٣٩. ٣ نقل قوله ابن حزم في المحلّى ٢/١٧٥، المسألة: ٢٥٧، وابن المنذر في الأوسط ٢/٢٤٦ مسألة: ٢٧٨. هذا، ولم أقف على تفصيل في المسألة في كتب الحنابلة، وفي مجموع فتاوى ورسائل للشيخ محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله ١١/٢٧٦ في المسألة: ٢٢٥: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة، فإنّها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة. ٤ طلق: وجع الولادة. لسان العرب ٨/١٨٧، باب طلق، القاموس المحيط صـ١١٦٧.