والخلية والبرية والبتة١ والبائن وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثاً٢، وفي الحرام كفارة الظهار.٣
قال إسحاق:٤ هو كما بينا أولاً.٥
[٩٧٥-] قلت: المتوفّى عنها زوجها لا تكتحل،٦ ولا تطّيب، ولا تخضب،٧ ولا تبيت عن بيتها،٨ ولا تلبس ثوباً مصبوغاً؟
قال: هو هكذا.٩
١ في ع بلفظ "والبانية والبتة". ٢ سبق الكلام في هذه الكنايات مفصلاً في المسألة السابقة رقم: (٩٧٣) . ٣ سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (٩٥٥) . ٤ في ع بحذف "إسحاق". ٥ يعني أمر الكنايات الظاهرة التي سبقت في المسألة رقم: (٩٧٣) وهي أنها تبنى على النية. ٦ في ع بلفظ "لا تختضب ولا تطيب ولا تكتحل ولا تبيت". ٧ الخضاب: ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه، وخضب الشيء يخضبه خضباً، وخضبه: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما. انظر: لسان العرب ١/٣٥٧، وتهذيب اللغة ٧/١١٧. ٨ في ع بحذف (بيتها) . ٩ هذا ما يسميه الفقهاء بالإحداد، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها لحديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا ...". أخرجه البخاري ٦/١٨٦، ومسلم ٢/١١٢٧. ولحديث فريعة -رضي الله عنها- حينما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها فأذن لها ثم ناداها بعد ذلك وأمرها أن تعتد في بيتها. أخرجه: الترمذي في كتاب الطلاق ٣/٥٨٠، وقال: حديث حسن. والنسائي ٦/١٩٩، وأبو داود ٢/٧٢٣. [] راجع عن المسألة: المغني ٧/٥١٧، والمبدع ٨/١٤١-١٤٣، ومنار السبيل ٢/٢٨٦، [] [] [] والإنصاف ٩/٣٠٣-٣٠٩.