١ طلاق الحامل طلاق للسنة لأنه لما استبان حملها قد طلق الزوج على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يندم عليه. المغني: ٧/١٠٥، المبدع: ٧/٢١٣، الإجماع لابن المنذر:١٠٩. ٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/١٦١. ٣ في ع بلفظ "الولد". ٤ ما بين المعقوفين مثبت من ع والموجود في ظ "ولد" أي بحذف الهاء. ٥ في ع بحذف "هو". ٦ وذلك لوضوح حالها وعدم الارتياب فيه. ولقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية:٤. والوضع يشمل السقط. المغني: ٧/٤٧٥، المبدع: ٨/١٠٨، أضواء البيان: ٨/٣٦٤ الإشراف: ٤/٢٨٢.