قال: في ثمنها الزكاة، إلا٤ أن تكون اتخذت للولادة٥.
قال إسحاق: كما قال.
١انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٧. ٢حكى النووي في المجموع ٦/١٠٦ و ٦/١٤٧ الإجماع على أن للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه. وانظر الآثار في المسألة في المصنف لابن أبي شيبة ٣/١٥٦-١٥٨، والاستذكار ٩/٣٣، و ٩/١٠٣. ٣من ع، وفي ظ: [الشاة] بالإفراد. ٤من ظ، وفي ع: [قال: إلا] بزيادة "قال". ٥المذهب أنه إذا اجتمع السوم، ونية التجارة في بهيمة الأنعام، زكاه زكاة التجارة. انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٩.