فباعه بدراهم، وعنده مال يزكيه في شهر رمضان، سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان وعنده ذلك المال، يزكيه١ مع ماله أم لا؟
قال: ليس عليه في ذلك شيء، حتى يحول عليه الحول٢.
قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل الحول عليه٣ من يوم باع٤.
[[٦٣٥ -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟]
قال:[ليس] ٥ فيه زكاة حتى يحول عليه الحول٦.
قال [إسحاق] ٧: كما قال٨ [ظ-١٩/أ] .
[٦٣٦ -] قلت: زكاة الحلي؟
١من ظ، وفي ع: [أيزكيه] . ٢تقدمت هذه المسألة سؤالاً وجواباً في المسألة (٥٩٤) . ٣من ع، وفي م: [عليه الحول] تقديم وتأخير. ٤راجع المسألة رقم (٥٩٤) فإن هذه مكررة منها كما تقدم. ٥من ظ، وساقطة في ع. ٦تقدم هذا الحكم في المسائل: (٥٥٣) ، (٥٩٥) ، (٦٠٧) ، (٦٠٨) . ٧من م، وساقطة في ع. ٨تقدم هذا الحكم عنه في المسائل: (٥٥٣) ، (٥٩٥) ، (٦٠٧) ، (٦٠٨) .