[٥٤٦ -] قال: قلت لأبي عبد الله - رضي الله عنه -: سئل سفيان الثوري أيعطي من في عياله، وليس بقريب له؟
قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله٢.
١الزكاة في اللغة: التطهير، والصلاح، والزيادة، والنمو. انظر: العين للخليل ٥/٣٩٤. وهي شرعًا: حق يجب في مال خاص، وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه. انظر: الفروع لابن مفلح ٢/٣١٦. ٢هكذا في النسخة، وفي كتاب "الأموال" لابن زنجويه ٣/١١٧١: "عيالك". ونص قول سفيان في هذه المسألة أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٧١ رقم ٢١٨٩، ومذهبه فيها أخرجه عنه: عبد الرزاق في "المصنف" ٤/١١٣، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/١٩٢ وعزاه إليه: محمد بن نصر المروزي في "اختلاف الفقهاء" ص ٤٤٥، والطحاوي كما في "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ١/٤٨، والجصاص في "أحكام القرآن" ٣/١٣٤. وراجع المسألة رقم (٦٣١) من باب الزكاة هذا.