[٢٥٧٣-] قلت: القاتل عمداً إذا [عُفِيَ] ١ عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ ٢
قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء. ٣
١ ما بين المعقوفين من العمرية، وهو صواب، وفي الظاهرية بلفظ "أعفى". ٢ به قال الإمام مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي وعبد الملك ابن الماجشون. انظر: الأوسط، كتاب الديات ١/١٨٠، والمغني ٧/٧٤٥، والكافي في فقه المالكية ٢/٣٨٨، بداية المجتهد ٢/٣٠٣، فقه الإمام الأوزاعي ٢/٢٧٦. ٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقال أحمد: إنما كان عليه القود، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه. وقال ابن قدامة: وإذا عفي عن القاتل مطلقاً لم تلزمه عقوبة، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأبو ثور، وأبو سليمان. الأوسط، كتاب الديات ١/١٨١، المغني ٧/٧٤٥، وكذا انظر: المبدع ٨/٢٩٨، المحلى ١٠/٤٦٢، رحمة الأمة ص ٣٢٩.