[[١١٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.]
قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما, فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد٣ [ظ-٣٤/ب] .
قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها. ٤
١ سبق الكلام على خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد في مسألة (١٠٣٦) ، وأنها إذا اختارت نفسها كان ذلك فرقة بغير طلاق, وفي مسألة (١٠٣٨) قيل للإمام أحمد: "لم لا يكون طلاقا؟ ". قال: "الطلاق ما تكلم به الرجل, إنما هذا شيء من قبلها". ٢ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٠٦. ٣ انظر نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا في: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي, لوحة ٣٠, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٨, والاستذكار لابن عبد البر، لوحة ١٤٠. ٤ سبق التفصيل في مسألة إسلام الزوجين الكتابيين أو المجوسيين أو أحدهما في المسألة رقم: (١١٤٦) .