١ قال في الإنصاف: ١٠/٣٦٥: أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه. ونص عليه أحمد. وانظر: المغني: ١٣/٣٤٥، ٣٤٦، والفروع: ٦/٣٠٠. ٢ في الأصل: "قلت". والتصويب من: (ظ) . ٣ انظر قول سفيان في التمهيد: ١٦/٢٢٣. ٤ وقال عبد الله في مسائله: ٣/٨٩٠، ٨٩١: سألت أبي عن السرطان؟ قال: لا بأس به. قلت: لا يذبح؟ قال: لا. وانظر: الروايتين: ٣/٢٠. وقال في المغني: ١٣/٣٤٤: كل ما يعيش في البر من دواب البحر، لا يحل بغير ذكاة، كطير الماء، والسلحفاة، وكلب الماء، إلا ما لا دم فيه، كالسرطان، فإنه يباح بغير ذكاة. ا.هـ وانظر: شرح الزركشي: ٦/٦٩٧. [٣٣٣١-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٣٩١. ٥ ما بين القوسين من: (ظ) . ٦ ما بين القوسين من: (ظ) .