[٢٠٩٨-] قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه رباً، فلا بأس به؟
قال: إذا كان من الربا، ينبغي لصاحب الربا أن يرده إلى صاحبه.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٩٩-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يُدَلِّسها؟
قال أحمد: لعله لا يدلسها لعل الله يرزقه التوبة، فإن كان معروفا بهذا، فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال أحمد١.
١ قلت: إذا تيقن أنه يدلسها، فليس لصاحب السلعة أن يبيعه إياها، لأن في ذلك معونة له على الإثم، وقد نهى الشارع عن ذلك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.