[[١٩١٢-] قلت: إذا أخذ١ من الخباز الخبز٢ رطلا٣ بعد رطل، فإذا استوفى٤ أعطاه أو٥ يعجل له الدرهم؟]
قال: لا بأس به عجل، أو لم يعجل٦ إلا أن يكون يعجل له، ليرخص عليه فيكون قرضاً جر منفعة.٧
١ في نسخة ع: "يأخذ". ٢ هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع. ٣ الرطل معيار يوزن به، أو يكال وهو بغدادي يختلف باختلاف البلاد، وهو اثنتا عشرة أوقية، والأوقية اثنا عشر درهما. قلت: وعلى هذا يكون الرطل مائة وأربعة وأربعين درهما تقريباً. انظر: المعجم الوسيط ١/٣٥٢، والمصباح ١/٢٧٣. ٤ في نسخة ع: "استوفى الدرهم". ٥ في نسخة ع: "و" وهو خطأ، لأن الكلام يدل على التخيير لا الجمع بين الأمرين. ٦ في نسخة ع: "عجل له"، "أولم يعجل له" وسواء حذفت كلمة "له" أوأثبتت فالكلام مستقيم. ٧ ذكر أبو داود في مسائله ص١٩٤، ١٩٨، مسألة مشابهة قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجوأن لا يكون به بأس، كما جوز أحمد السلف في الخبز يأخذه كل يوم. وفي بدائع الفوائد لابن القيم ٤/١٠٣ نقل روايتين مماثلتين عن الأثرم قال فيهما: إن يأخذ على معنى البيع وليس على معنى السلف وأن يقاطعه بقيمته يوم أخذه فلا بأس.