[[٢٠٠٧-] قلت: قال قتادة:٣ رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ ٤]
قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.
قال إسحاق: كما قال.
١ في نسخة ع: "بجمع". ٢ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥٢: أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به وإخراجه من يدى مرتهنه، حتّى يبرأ من حق المرتهن. وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٣٩ قال: إذا رهنه عبدين بألف، فمات أحدهما بقي الآخر، رهن بالدين – أي كله – لأنه محبوس بحق، فكان محبوساً به وبكل جزء منه كالتركة. ٣ هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبوالخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة مائة وبضعة وعشر، وأخرج له الستة. انظر: التقريب ٢/١٢٣. ٤ فأصابها، أي: وطئها.