[١٩٨٧-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل آخر؟
قال: الثوب للأول، ويغرم للآخر ثوبا.
قال أحمد: إذا جاء الآخر يطلبه، فلا بد هو كما قال.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٩٨٨-] قلت: إذا بعت ثوباً، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟
قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل، إذا لم يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن فليشتره كيف شاء.
قال إسحاق: كما قال.٢
١ هذه المسألة رواها عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المصنف كتاب البيوع: باب الوديعة ٨/١٨٣. قلت: ويفهم من كلام الإمام أحمد أنه، إن لم يطلب الآخر ثوباً، فليس عليه شيء، لأنه ربما غلط في إقراره، فاستدرك حين قال: "استودعنيه رجل آخر" ولهذا، فإن مطالبة الآخر تزيل اللبس. ٢ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٨١٤٢) . وأخرج عبد الرزاق، عن مجاهد قال: لا تأخذ ما بعته إلى أجل، إلا بأكثر مما بعته به، وقال طاوس: إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره، فلا بأس أن تبتاعه بما شئت. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار ٨/١٧.