[[٣٢٨٣-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.٢]
قال إسحاق: يصلى [عليه] ٣ على كل حال.
[٣٢٨٤-] قلت لأحمد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"؟ ٤
١ المراد بالبدن هنا: الصدر فما دونه إلى البطن. وقد ذهب إلى هذا القول: الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري. انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص: ١/٣٩٩. ٢ القسامة لا تثبت إلا بشروط أربعة منها: دعوى القتل هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الممتع شرح المقنع: ٦١٧، والفروع: ٥/٤٦، والمبدع: ٩/٣٢، والإنصاف: ١٠/١٣٩. ٣ الزيادة من: (ظ) . ٤ أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني في سننه: ٤/٧٠، والحاكم في المستدرك: ٤/٣٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦/٢٣٨. كلهم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن علي بن عاصم - أحد رواة السند - صدوق، ولم يخرجاه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ١٠/٢٦٠، وسعيد بن منصور في سننه: ١/١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٣٤. كلهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً. [] وأخرجه البخاري: ٨٥- كتاب الفرائض: ٩- باب ميراث الجد مع الأب والأخوة. [] ومسلم: ٢٣- كتاب الفرائض: ١- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: ١/١٢٣٣ بلفظ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". [] وأخرجه مسلم: ٢٣- كتاب الفرائض: ١- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: ١/١٣٣٤. [] وأبو داود: ١٣- كتاب الفرائض: ٧- باب في ميراث العصبة. حديث رقم (٢٨٩٨) . [] وابن ماجه: ٢٣- كتاب الفرائض: ١٠- باب ميراث العصبة. حديث رقم (٢٧٤٠) . وأحمد: ١/٣١٣، بلفظ قريب جداً مما ذكره إسحاق، وهو: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".