اللُّقَاط١ إذا حصدوا الزرع؟ قال: أكره لصاحبه أن يبيعه، الناس فيه سواء، إلا أن يريد صاحبه أن يعود فيه،٢ وأما أن يمنعه الناس أو يبيعه فلا.
قال أحمد: ما أحسن ما قال. لا أرى لهم أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه، ولا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه [ع-١٧٥/أ] .٣
قال إسحاق كما قال الأوزاعي.
[٣٣٩٢-] سألت أحمد رضي الله عنه عن حديث أسماء بنت عميس٤
١ اللُّقَاط -بضم اللام-: السنبل الذي تخطئه المناجل تلتقطه الناس. اللسان: ٧/٣٩٣. ٢ أي يسقيه مرة أخرى لينبت فله ذلك. انظر مسائل عبد الله: ٣/١٢١٢ رقم المسألة "١٦٧٠"، ومسائل أبي داود: ٢٠١. ٣ قال ابن قدامة في المغني: ٧/٥٦٧: ولا نعلم خلافاً في إباحة التقاط ما خلفه الحصَّادون من سنبل، وحب وغيرهما. فجرى ذلك مجرى نبذه، على سبيل الترك له. وقال في الفروع: ٤/٤١٩: واللقاط مباح. قال في الرعاية ويحرم منعه. نقل المروذي: إنما هو بمنزلة المباح. ٤ أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجت بعد ذلك بأبي بكر، ثم بعده بعلي - رضى الله عنهم -. روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى عنها ابنها عبد الله بن جعفر، وحفيدها القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. الإصابة: ٧/٤٨٩، ٤٩٠.