[٦٠٢ -] قلت [لأحمد] ٢: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها٣ رجلاً، فزرعها؟
قال: أرى الزكاة على من زرعها٤.
١انظر مذهب إسحاق في هذا: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٠٥، ومعالم السنن ٢/٤٥، وشرح السنة للبغوي ٦/٣٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧٠، وفتح الباري ٣/٣٤٧. ٢من ظ، وليست في ع. ٣من ظ، وفي ع: [فمنحها] . والأرض الحرة: التي يملكها صاحبها، ليست بأرض خراج، انظر مسائل عبد الله ص ١٦٥. ٤انظر نظير هذه المسألة عن سفيان فيما أخرجه عنه يحيى بن آدم في الخراج ص ١٦٧ برقم ٦٣١. وراجع: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٣.