[٦٧١ -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] ٢ يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له سواها، [أيأخذ من الزكاة] ٣؟ فإن السُّنة قد مضت بأن صاحب المسكن، والخادم، ومن لم يكن له شيء، [احتاج إلى ذلك الشيء، يعني] ٤ من لباس٥، وأثاث البيت، وما أشبهه٦.
فإذا كانت الدار مسكنه، وفيها سعة، [وما يبلغ فوق مسكنه] ٧ قيمة خمسين٨ درهماً، أو أكثر، لم يُعْط من الزكاة؛ لأنه قادر على
١من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". هذا. وقد تقدم تخريج هذا الأثر، عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عند المسألة (٥٦٦) من هذا الباب. ٢من ظ، وليست في ع. ٣من ع، وفي ظ بياض، ولم يشر إليه في م. ٤من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". ٥من ظ، وفي ع: [لباسه] . ٦كأن في الكلام سقطاً نحو: "فإنه يُعطى من الزكاة". وراجع: مصنف ابن أبي شيبة ٣/١٧٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٢٩-١٣٠. ٧من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". ٨من ظ، وفي ع: [خمسون] .