واختلف أهل العلم في [فضل] ٢ سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع [فضل المسكن] ٣، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر، فإنه يعطى، و [لا يحتسب عليه] ٤ الفضل٥.
ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا٦ أخذ ثمناً
١من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". ٢من ظ، وليست في ع. ٣من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". ٤من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". ٥لم أجد - الآن - رأي ابن المبارك - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديّ. وراجع: الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/٩٤ و ٢/١٥٠، والأموال لابن زنجويه ٣/١١٩٩-١٢٠١. وجاء في مسائل أبي داود ص ٨١: "سمعت أحمد - رحمه الله - سئل عن رجل له دار، يقبل الزكاة؟ قال، نعم، قلت: هي دار واسعة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس". وراجع - أيضاً -: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٢٥، والفروع٢/٦١٧. ٦من ظ، وفي ع: [إذا] .