اشترى١ [مسكناً قدر] ٢ ما يسعه، ثم حينئذ يُعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن٣ المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] ٤ ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك٥.
وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن٦ ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل] ٧ من الزكاة، وله دار٨ قيمتها، خمسة آلاف [درهم] ٩ أو أكثر١٠.
١من ظ، وفي ع: [واشترى] . ٢من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". ٣من ظ، وفي ع: [من] . ٤من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". ٥لم أجد - الآن - رأي الأوزاعي - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديَّ. ٦من ظ، وفي ع: [لا] . ٧من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". ٨من ظ، وفي ع: [وهو يملك داراً] بدلاً من قوله "وله دار". ٩من ظ، وليست في ع. ١٠انظر مذهب إسحاق في نحو هذه المسألة في: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٢٤.