قال إسحاق: كما قال١؛ إلا أن يكون سرفاً بيناً، أو٢ احتيالاً٣.
[[٥٧٩ -] قلت: يعطى الأخ و٤ الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟]
قال [الإمام] ٥ أحمد: كل القرابة إلا الأبوين والولد، يعطى من الزكاة٦، ما لم يَقِ به ماله، أو مذمة يدفعها٧.
قال إسحاق: كما قال، وأجاد٨.
١انظر: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٨٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ٢٤٣٩، ومعالم السنن ٢/١٧، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٠، والمجموع للنووي ٥/٥٠١. ٢من ع، وفي م: [و] . ٣من ع، وفي م: [اختيالاً] . وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٦) من هذا الباب. ٤من ظ، وفي ع: [أو] . ٥من ع، وليست في ظ. ٦هذه المسألة إلى هنا نقلها ابن قدامة في المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥١٢ وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه. ٧نقل ابن مفلح في الفروع ٢/٦٣٥ تفسير الإمام أحمد لهذه العبارة، وانظر المسألة رقم (٦٣١) ، وراجع مسائل عبد الله ص١٤٩. ٨من ظ، وفي ع: [كما قال سواء، وقد أجاد] ، وراجع: الإجماع لابن المنذر ص٤٦.