[[٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟]
قال [أحمد] : أما١ الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه٢ كأنه لم ير ما قال أقربهم ببطن.٣
قال إسحاق: كما قال. لأن٤ الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يريد٥
١ في العمرية سقطت لفظ "أما ". ٢ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان: إحداهما: أن من أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، بين كبيرهم وصغيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وغنيهم وفقيرهم، بشرط أن يكون مسلماً، ولا يجاوز بها أربعة آباء وهم: أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه. وهذ المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. والثانية: يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقاً. انظر: الإنصاف ٧/٨٥، والمغني ٦/١١٨، والمحرر ١/٣٨٢، وراجع المبدع ٦/٤٣، ومطالب أولي النهى ٤/٤٨١ - ٤٨٢. ٣ هذا الكلام قائله ابن منصور راوي المسائل، لتفسير قول الإمام أحمد رحمه الله. ٤ في العمرية سقطت: "لأن". ٥ في العمرية سقطت لفظ "قرابته". وفي الظاهرية "إنما تكون قرابته".