[[٢٩٠٥-] سئل ٢ أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟]
قال: لا. ٣
١ نقل الرحيباني عن الشيخ تقي الدين قوله: إذا شككنا في المطعوم، أو المشروب، وهل يسكر أم لا، لم يحرم بمجرد الشك، ولم يقم الحد على صاحبه. مطالب أولي النهى ٦/٢١٩. ٢ هذه المسألة انفردت بها العمرية. ٣ ونحو هذه الرواية نقلها أبو داود فقال: سمعت أحمد رحمه الله وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يصلي خلفه البتّة. وقال: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟ قال: نعم. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: التي صليت وحدك. مسائل أبي داود ص ٤٢. وراجع: مسائل عبد الله ص: ٤٣٢ - ٤٣٣ برقم: (١٥٦٤) .