ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب.
ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون.
انظر: الكافي ٤/٥٢١ والمبدع ١٠/٢١٣.
[[٢٩١٤-] قلت: هل ١ تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟]
قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة ٢ شاهد ويمين الطالب.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٩١٥-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم
١ في العمرية بحذف "هل". ٢ في العمرية بحذف لفظ "شهادة". ٣ هذه المسألة مبنية على مسألة: هل يحكم الحاكم بعلمه أم لا؟ وستأتي إن شاء الله برقم (٢٩١٦) من هذه المسائل. قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق في شهادة الحاكم: لا، حتى يحاكم إلى غيره، أو يكون شهادة شاهد، ويمين الطالب. وقيل لأحمد في شهادة الحاكم إذا رأى بعينه؟ قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود، وقال إسحاق: جائز إذا عاين في حكمه سوى الحد. الأوسط ٣/٤٩.