قال: على حديث علي رضي الله عنه٤ (إلا ما كان مما ترك
١ الصحيح من المذهب أن الذي يجامع في العمرة قبل الحلق أو التقصير لا تفسد عمرته، ويلزمه دم. وقيل: تفسد. الإنصاف ٣/٥٠١، المغني والشرح الكبير ٣/٤١٢. ٢ في ع "بالشاة". ٣ هذه المسألة ساقطة من ظ. وقد روى نحوها عن الإمام أحمد ابنه عبد الله برقم ٧٦١ ص ٢٠٥، وحكم القبلة حكم المباشرة فيما دون الفرج. وسبق الكلام عن ذلك في التعليق على المسألة (١٥٠٥) . وانظر أيضاً: ٣/٣٢٤ فقد خص فيه ذكر حكم من قبل. ٤ والحديث أن الحسين بن علي اشتكى من رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقياء فنحر عنه بعيراً. أخرجه مالك في الموطأ، باب جامع الهدي ١/٣٨٨.