قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.٢
١ المذهب أن الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تحرم عليه بالطلاق يقع عليه طلاقه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الطلاق لمن أخذ بالساق". أخرجه ابن ماجة، حديث رقم: ٢٠٨١. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٧/١٠٨: إنه حديث حسن. ونسب هذا القول لإسحاق في المغني ٧/١١٦. وعن الإمام رواية أنه لا يصح الطلاق من الصبي حتى يبلغ، موافقاً لما ذكره إسحاق هنا، وعنه أنه يصح من ابن عشر سنين. وعنه يصح من ابن اثنتي عشرة سنة. [] انظر: الإنصاف ٨/٤٣١-٤٣٢، والمغني ٧/١١٦، والإشراف ٤/١٩٠. ٢ وعبارته عن ذلك في المسألة ١٣٣٠: "كلما جاز عن ثنتي عشرة سنة وقد عقل الطلاق فطلق وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة". ونص على إجابته هذه ابن المنذر في الإشراف ٤/١٩٠، والأوسط، لوحة رقم: ٢٦٤.