[[٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.]
قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. ٢
قال: نعم. ٣
[٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه؟
١ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٥٩٦) . ٢ لم أعثر على قول سفيان. ٣ قال المرداوي: لو قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعنه: عليه الدية. وعنه: عليه الدية للنفس دون الجرح. الإنصاف ٩/٤٥٥، وكذا انظر: المحرر ٢/١٢٥، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٨، وكشاف القناع ٥/٥١٨. ٤ في العمرية بلفظ "قال". ٥ في العمرية بلفظ "فإن".