فكلما أبى القاتل فقال ١: أمكن من نفسي لا شيء ٢ لك غير ذلك، فهو مجبور على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية، وله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم: حكم [له] ٣ بذلك. ٤
[[٢٦٠٨-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟]
فقال ٥: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمداً، ويقاد القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص. ٦
١ في العمرية بلفظ "قال". ٢ في العمرية بلفظ "فلا". ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٤ كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل". تقدم تخريجه فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٨٥) . ٥ في العمرية بلفظ "قال". ٦ روى عبد الرزاق: رجل فقأ عين رجل فقام إليه ابن عمه فقتله، فقال: يجعل عقل العين في مال المقتول، لأنه كان عمداً، ويقاد القاتل بالذي قتل. مصنف عبد الرزاق ٩/٣٢٩، رقم١٧٤٢٠.