[٢٦١٠-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل خطأ؟
[قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] ٢ فلأولياء المقتول عمداً [ظ-٨١/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته. ٣
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦١١-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ؟.
قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه ٤ على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول. ٥
١ سبق تحقيق مثل ذلك فارجع إليه فيما مضى برقم (٢٤٦٦) . ٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٣ تقدم فيما مضى عند المسألة رقم (٢٤٦٦) . ٤ في العمرية بلفظ "فيها". ٥ قال ابن مفلح: وإن جنى العبد خطأ، فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها. انظر: المغني٧/٧٨١، والمبدع ٨/٣٦٤، والإنصاف١٠/٧٨. قال ابن قدامة: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. الإجماع ص١٢٠، والأوسط، كتاب الديات ٢/٤٨٣، والمغني ٧/٧٧٠.