قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار١ فامرأته طالق.
أليس تطلق امرأته؟ ٢ وكان سفيان [إذا سئل] ٣ عن هذا لم يقل فيه شيئاً.
قال إسحاق: له الاستثناء.٤
[[٩٥٥-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟]
قال: عليه كفارة الظهار.٥
قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟
١ في ع بحذف كلمة "الدار". ٢ بين الإمام هنا أن المرأة تطلق إذا وقع الدخول ولا يمكن له الرجوع بالكفارة بخلاف المسألة الأولى، وهذا كله تأكيد لبيان التفريق بين اليمين والطلاق. انظر: المسألة السابقة. ٣ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يتم الكلام ويستقيم المعنى. ٤ أي يصح الاستثناء في الطلاق، فلا تطلق امرأة من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، كما بينا سابقا في المسألة رقم: (٩٤٧) . انظر أيضاً: المغني: ٨/٧١٨. ٥ في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، وما أجاب به الإمام هنا هو المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة. والرواية الثالثة: أنه ظاهر في اليمين. وعنه رواية رابعة: أنه كناية خفية. الإنصاف: ٨/٤٨٦، ٤٨٧، المغني: ٧/٣٣٤.