١ وهذا لأن انقلاب النائم على شخص وموته بذلك من قسم القتل خطأ، أو ما أجري مجرى الخطأ عند بعضهم. وفيه الكفارة من ماله. انظر: المقنع مع المبدع: ٨/٢٥٢، والفروع: ٥/٦٣٥. ٢ الزيادة من: (ظ) . [٣٤١٥-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة برقم (٤٥٩) وأشار إليها المرداوي في الإنصاف: ٢/٢٤٠. [] وروى نحوها أحمد بن الحسين بن حسان كما في بدائع الفوائد: ٣/١١٤، والفروع: ١/٦٦-٦٧، وذكر ابن قدامة في المغني: ٢/٢٧٨ روايتين عن أحمد في هذا المعنى ولم ينسبهما