قال إسحاق: نعم هو سنة إذا كان على وجه الحب [ع-١٨٣/ب] في الله عز وجل، وعلى غير ذلك بدعة.
[[٣٦٠٠-*] قلت: بيع الرجل الدراهم الزيف؟]
قال: أما اليوم فلا يعجبني.
قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذلك، لما قال عمر عليه السلام: من زافت عليه دراهمه.١
[٣٦٠١-*] قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟
[٣٦٠٠-*] انفردت نسخة الأصل بإيراد هذه المسألة. وقد تقدمت هذه المسألة برقم: (٣٢٧٨) وتقدم هناك الكلام عليها توثيقاً وتعريفاً ومذهباً. ١ وتكملة الأثر: "فلا يحالف الناس، أنها طيبة، ولكن ليخرج إلى السوق فليقل: من يبيعني هذه الدراهم الزيوف بنحو ثوب أو حاجة من حاجته". أخرجه ابن أبي شيبة - وهذا لفظه -: ٧/٢١٦، وعبد الرزاق: ٨/٢٢٥، ونسبه السبكي في تكملة المجموع: ١٠/٢٨٠ إلى عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند. ولم أجده في المطبوعة المفردة في الزوائد، ولا في التي مع المسند. [٣٦٠١-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب النكاح برقم: (١١٨٣) .