قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) ٤ الذبح [ع-٨٨/ب] .٥
١ في ظ بزيادة "لأحمد". ٢ المشهور من المذهب أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط سهواً، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من نسي فلا بأس". أخرجه البخاري، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً ٦/٢٢٤. وعنه أن التسمية مستحبة غير واجبة. وعنه أخرى: لا يعذر بتركها عمداً أو سهواً. [] المغني ١١/٣٢-٣٣، المبدع ٩/٢٢٣-٢٢٤، الإنصاف ١٠/٤٤١-٤٤٢. ٣ المغني ١١/٣٣. ٤ في ع "إذا كان يطيق الصبي"، والإطاقة: القدرة على الشيء. لسان العرب ١٠/٢٣٢. ٥ آخر الصفحة ١٧٤ من ع، وفي مسائل عبد الله برقم ٩٨٨ ص٢٦٧ "سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟ قال إذا طاقا وسميا فلا بأس".