[[١٧٧٣-](قلت) :١ وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟]
[قال:] ٢ أخاف أن يلزمه.٣
قال إسحاق: كلما أراد به كذبا لم يلزمه.
[١٧٧٤-] قلت: سئل عن رجل قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟
قال: إذا توارت الحشفة فقد عتقت.
قال أحمد: جيد إذا وجب الغسل.٤
قال إسحاق: كما قال.
١ في ع "قلت قال" بزيادة "قال". ٢ ساقطة من ع، وفي كلتا النسختين يستقيم المعنى، فإن زيادة "قال" الأولى يناسب حذفها هنا، وحذفها هناك إثباتها هنا. ٣ إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، فالصحيح من المذهب كما في الإنصاف أنه يقع الطلاق، وجزم به في المغني والشرح، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، فلو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم، وجب عليه. المغني ٨/٢٨٥، الشرح ٨/٢٧٨، الإنصاف ٨/٤٦٧، مصنف ابن أبي شيبة ٥/٩٩. ٤ وسبق في المسألة (١٦٣٠) أن الحج يفسد عند الإمام أحمد إذا مَسَّ الختانُ الختانَ.