قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. ١
قال: أحمد [جيد] ٢. ٣
قال: إسحاق: كما قال. ٤
[[٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥]
قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،
١ نقل ابن المنذر هذه المسالة فقال: الوصي إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. هذا قول سفيان الثوري، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول سفيان الثوري فقال: جيد. الأوسط ٣/١١٥. وراجع: المغني ٩/٢٦٩، النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٣. ٢ في الظاهرية بلفظ "يعني نعم". ٣ نقل هذه الرواية في النكت، والفوائد السنية بنصها من هذه المسائل ٢/٢٩٣. قال ابن قدامة: أما شهادته - أي عليهم - فمقبولة لا نعلم فيه خلافاً فإنه لا يتهم عليهم، ولا يجر بشهادته عليهم نفعاً، ولا يدفع عنهم ضرراً، وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره فغير مقبولة. المغني ٩/٢٦٩، راجع: الإنصاف ١٢/٧٢، والمبدع ١٠/٢٤٦. ٤ انظر الأوسط ٣/١١٥. ٥ نقل النووي قول سفيان الثوري فقال: قال الثوري: يشترط رجلان أو رجل وامرأتان، كذا حكاه عنه ابن المنذر. المجموع للنووي ٦/٢٨٢، وراجع نيل الأوطار ٤/٢٥٩.